responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 395

الاستنجاء[1] وغيره[2].

ولا الخبر الوارد بالتحديد بمثلَي ما على المخرج[3]; فإنّه مع عدم وضوح سنده، ومعارضته بمثله[4]، إنّما يدلّ على عدم الاجتراء بما دون المثلين، وليس في ذلك ما يقتضي الاعتبار العدد بوجه من الوجوه.

وهل يدخل الإزالة في الغسلة أو الغسلتين على تقدير حصولها بهما؟ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب: الدخول. واعتبر في الدروس[5] التأخّر عن الزوال، ويحتمله كلامه في البيان[6]. ولا ريب في أنّه أحوط، وإن كان الأوّل هو الأظهر.

وفي البيان بعد الحكم بالاجتزاء بالمثلين مع زوال العين، قال: «والاختلاف هنا بمجرّد العبارة»[7].

فإن أراد به الخلاف بين من اكتفى بمسمّى الغَسل ومن اعتبر المثلين، فله وجه; إذ لا يكاد يتحقّق التطهير بالأقلّ منهما.

وإن أراد مطلق الخلاف الواقع هنا، فليس كذلك; فإنّ الخلاف بين من يكتفي بالواحد ومن يعتبر التعدّد خلاف معنوي، وليس بمجرّد العبارة. ولعلّ المراد هو


[1]. المعتبر 1 : 126 ، حيث قال : « وأقلّ ما يجزي مثلا ما على الحشفة » .

[2]. في بحث غسل الإناء من النجاسات، لاحظ : المعتبر 1 : 461 ـ 462 .

[3]. وهو ما رواه الشيخ ، عن أبي عبدالله 7 ، سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال :
« بمثلي ما على الحشفة من البلل » . التهذيب 1 : 37 / 93 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ،
الحديث 93 ، وسائل الشيعة 1 : 345 ، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26، الحديث 5 .

[4]. وهو المعتبرة الصحيحة المتقدّمة في الهامش 12 من الصفحة 393 .

[5]. الدروس الشرعيّة 1 : 89 .

[6]. البيان : 41 .

[7]. نفس المصدر .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست