responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 360

والأخذ بالرخصة، فإنّ الله يحبّ أن يؤخذ برُخَصه، كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه، والمكروه بالأصل يصير مستحبّاً بالعارض، بل واجباً إذا توقّف بيان الحكم عليه; فإنّ القول قد يحتمل ما لا يحتمله الفعل، والفعل قد يؤثّر ما لا يؤثّره القول.

حجّة القول بالنجاسة مطلقاً والردّ عليه:

وحجّة القائلين بانفعاله بالملاقاة ـوإن كثرـ أخبار النزح، ومنها المعتبرة الدالّة على أنّه[1] للتطهير[2]. وهي مع اختلافها الشديد، وقصور دلالة أكثرها على التطهير، ومخالفة الدالّ منها[3] لما هم عليه من التقدير، لا تعارض النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاكمة بالطهارة، وهي مع تعاضدها بالكثرة والصحّة والصراحة، يعضدها الأصل، ومطابقة الكتاب العزيز، والسنّة النبويّة المعلومة، قولا وفعلا، المتقدّم بيانها. ويؤيّدها مع ذلك ما دلّ على طهارة الكرّ عموماً وخصوصاً، وما يلزم هذا القول من الأُمور المستغربة جدّاً التي أشرنا إليها[4] .

فلوضوح الأدلّة النقليّة، والشواهد العقليّة على الطهارة، يتعيّن: القول بها، والتأويل فيما يخالفها، بالحمل على الاستحباب، جمعاً بين الأخبار، وتنزيلا للظاهر على النصّ، مع ما فيه من قرائن الندب ودلائله، كالجمع بين المتباينات، والتفريق بين المتماثلات، وعدم تعيين الدلاء، والتخيير بين الأعداد، وشدّة الاختلاف في المقادير، حتّى قلّ فيها السالم عن المعارض المتعدّد، واجتمع في بعضها نزح الجميع والاكتفاء


[1]. أي : النزح .

[2]. وهي : مارواه الشيخ في التهذيب 1 : 252 / 686 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، الحديث 17 ،
وسائل الشيعة 1 : 182 ، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 17، الحديث 2 .

[3]. أي : هذه المعتبرة المذكورة آنفاً .

[4]. راجع : الصفحة 345 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست