وصحيحة صفوان الجمّـال، قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الحياض
التي بين مكّة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويغتسل فيها الجنب، قال:
«وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الوكبة وأقلّ، قال: «توضّأ»[1].
وموثّقة أبي بصير، عنه7، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن
يتوضّأ منه، ولا يشرب سؤر الكلب، إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[2].
ورواية السكوني، عنه، عن أبيه 8: «أنّ النبيّ 6 أتى الماء فأتاه أهل البادية،». فقالوا: يا رسول الله، إنّ
حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها ولكم
سائر ذلك»[3].
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن الدجاجة،
والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا،
إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[4].
وحسنة زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: «إذا كان الماء أكثر من
راوية لم ينجّسه شيء»[5].
[1]. التهذيب 1 : 442 / 1317 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 36 ، الاستبصار 1 : 22 /
54 ،
باب الماء القليل يحصل فيه
النجاسة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب
الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 12 .
[2]. التهذيب 1 : 239 / 650 ، باب
المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : « ليس بفضل
السنّور بأس أن يتوضّأ منه ... يستسقى منه » ، وسائل الشيعة
1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسار ، الباب 1،
الحديث 7 .
[3]. الفقيه 1 : 8 / 10 ، باب
المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 10 ، التهذيب 1 : 439 / 1307 ،
الزيادات في باب المياه ،
الحديث 26 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب
الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ،
الباب 9، الحديث 10 .
[4]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ،
الحديث 45 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، باب الماء القليل يحصل
فيه النجاسة ، الحديث 4 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 :
155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 13.
[5]. التهذيب 1 : 437 ،
الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 17 ، وسائل الشيعة 1 :
140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، ذيل الحديث
8 .