responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 256

وصحيحة صفوان الجمّـال، قال: سألت أبا عبد الله 7 عن الحياض التي بين مكّة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، ويغتسل فيها الجنب، قال: «وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الوكبة وأقلّ، قال: «توضّأ»[1].

وموثّقة أبي بصير، عنه7، قال: «ليس بسؤر السنّور بأس أن يتوضّأ منه، ولا يشرب سؤر الكلب، إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه»[2].

ورواية السكوني، عنه، عن أبيه 8: «أنّ النبيّ 6 أتى الماء فأتاه أهل البادية،». فقالوا: يا رسول الله، إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم. فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها ولكم سائر ذلك»[3].

وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 7، قال: سألته عن الدجاجة، والحمامة، وأشباهها، تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء»[4].

وحسنة زرارة، عن أبي جعفر 7، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء»[5].


[1]. التهذيب 1 : 442 / 1317 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 36 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ،
باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 1 : 162 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 12 .

[2]. التهذيب 1 : 239 / 650 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 33 ، وفيه : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ... يستسقى منه » ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسار ، الباب 1، الحديث 7 .

[3]. الفقيه 1 : 8 / 10 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 10 ، التهذيب 1 : 439 / 1307 ،
الزيادات في باب المياه ، الحديث 26 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 9، الحديث 10 .

[4]. التهذيب 1 : 444 / 1326 ، الحديث 45 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، الحديث 4 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 13.

[5]. التهذيب 1 : 437 ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 17 ، وسائل الشيعة 1 : 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، ذيل الحديث 8 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست