responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 214

إتباعه بما يتوجّه عليه من الكلام، وإردافه بما يكشف عنه نقاب الإبهام. وحيث كان مرجع ما ذكره عند التحصيل ينقسم إلى ما يكون استدلالا لما ذهب إليه، أو مؤيّداً لما اعتمد عليه، وإلى ما يكون جمعاً بين الأخبار المتعارضة، بتأويل ما دلّ على الانفعال، انحصر البحث معه في مقامين.

المقام الأوّل:

في ذكر ما استدلّ به واعتمد عليه، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات والأخبار

وهو وجوه ثلاثة:

الأوّل: الحديث المشهور المروي بعدّة طرق من الطرفين: «خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه»[1].

وما رواه السكوني، عن أبي عبدالله7، قال: «قال رسول الله6: الماء يُطهِّر ولايُطهَّر»[2].

قال بعد نقله: «إنّما لا يطهَّر لأنّه إن غلب على النجاسة حتّى استهلكت فيه طهّرها، ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير، وإن غلبت عليه النجاسة حتّى استهلك فيها صار في حكم النجاسة، ولم يقبل التطهير إلاّ بالاستهلاك في الماء الطاهر، وحينئذ لم يبق منه شيء»[3].


[1]. رواه من الإماميّة : ابن ادريس في السرائر 1 : 64 ، والمحقّق الحلّى في المعتبر 1 : 41 ، مرسلاً ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث 9 .

ومن الجمهور : سنن البيهقي 1 : 259 ، سنن الدار قطني 1 : 28 ، سنن أبي داود 1 : 17 ـ 18 ، الحديث 66 .

[2]. الكافي 3 : 1 ، باب طهور الماء ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 134 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1، الحديث 6 و 7 . ونقله الكاشاني في الوافي 6 : 17 / 3663 ، أبواب أحكام المياه ، الباب 1 ،
الحديث 7 .

[3]. الوافي 6 : 18 ، أبواب أحكام المياه ، الباب 1 ، ذيل الحديث 7 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست