responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 21

فهذه اثنا عشر شرطاً هي شرائط الاجتهاد، واشتراطه بها أمر ظاهر جليّ، فإنّ الحاجة إليها في تحصيل مسائل الفقه ضروريّ مستغن عن البيان.

وربما تعلّقت موضوعات المسائل بالطبّ، والهيئة، والحساب، وغيرها من العلوم، وهي محسّنات وليست من المبادئ، إجماعاً; إذ لا تعلّق لها بنفس الأحكام، فيجوز الرجوع فيها إلى العارف، كما في قيم المُتلفات وأُروش[1] الجنايات.

ومتى اجتمعت الشرائط المعتبرة في أحد، صحّ اجتهاده، وجاز تقليده ما دام حيّاً. ولا يجوز تقليد من لم يستجمع الشرائط، ولا تقليد المستجمع بعد موته.

ومن الناس من استثقل عبء[2] الاجتهاد واستنكف عن المتابعة والانقياد، فرفض المبادئ والأسباب، وحاول التفقّه من غير اكتساب. وهؤلاء متفقّهون في الدعوى، مقلّدون في المعنى، وهم أضرّ شيء في البلاد على ضعفاء العباد.

وآخرون التجؤوا إلى آراء الماضين وأقوال الميّـتين، ولم يأتوا في هذا بشيء مبين، مع أنّ الحجّة على المثبتين، ولا سبيل على النافين. وكفى لنفي الاعتماد على أقوال الأموات انتفاء ما يصلح مستنداً للإثبات:

فإنّ العمومات موردها الأحياء; لورودها في القضاء[3].

والاستصحاب مشروط ببقاء الموضوع بالإجماع، وهو مفقود في موضع النزاع.

والتسوية بين الحيّ والميّت بجامع الاستنباط قياس منهدم الأساس،( وَما يَسْتَوِي الاَْحْياءُ وَلاَ الاَْمْواتُ) [4].


[1]. أَرْشُ الجراحة: دِيَتُها، والجمعُ: أُرُوش . المصباح المنير: 12، «أرش» . وفي «ن»: بدل «أروش» : «أرش».

[2]. العِبْءُ: مثل الثِقْل، وزناً ومعنىً .المصباح المنير: 391، ذيل «العَبَاءَة» .

[3]. راجع : وسائل الشيعة 27 : 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 .

[4]. فاطر ( 35 ) : 22 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست