responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 14

قال الشهيد في الذكرى ـ بعد تفسير العبادة بالفعل وشبهه المشروط بالقربة ـ: «وللجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الإعزاز وكفّ الضرار[1] لا يشترط فيه التقرّب. وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من قسيم[2] العبادة من هذا القبيل. وأمّا الكفّارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليباً، أو تبعاً للأسباب»[3].

وما ذكره (قدس سره) وإن كان حسناً في مقام التوجيه والاعتذار إلاّ أنّه لا ينفع للتعويل على ما قالوه في التمييز بين العبادة وغيرها، وهو المهمّ; فإنّهم بهذا الإدخال والإخراج قد خرجوا عن معناها المعروف، فلا يمكن الحكم بكون الشيء عبادة بذكره في كتب العبادات، ولا بأنّه ليس منها بذكره في غيرها، على أنّه إن أرادوا بالعبادة ما يمكن التقرّب به بطل الحصر فيما ذكروه من العدد; لدخول العادات والمعاملات كلّها في العبادة بهذا المعنى، فإنّها بأسرها صالحة للتقرّب.

وإن أرادوا خصوص ما تعلّق به الطلب وجوباً كان أو ندباً، فكذلك، وإن كان الداخل فيها أقلّ من الأوّل.

وإن أرادوا ما كان معظم الغرض فيه الأمر الأُخروي ـ كما هو أحد معنيي العبادةـ وجب ذكر الصدقة والكفّارة والنذر[4] والعتق ونحوها في العبادات، فإنّ الغرض الأهمّ فيها الآخرة.

وإن قصدوا[5] بها معنىً آخرَ، فلا بدّ أن يبيَّن حتّى يُعرف.


[1]. في بعض النسخ : الضرر ، وما في المتن مطابق للمصدر .

[2]. في المصدر : «مسمّى» بدل «قسيم» .

[3]. ذكرى الشيعة 1 : 63 .

[4]. في « ش » : النذور .

[5]. في «ل» : قصد.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست