(مسألة 11): المتخلّف[1]
في الثوب[2] بعد العصر من المـاء طاهر،
فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في
الإناء بعد إهراق ماء غسالته.
(مسألة 12): تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى
غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
(مسألة 13): لو اُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر،
وإن عدّ تمامه غسلة واحدة، ولو كان بمقدار ساعة،
ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
(مسألة 14): غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط.