responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 448

تغسيل الصبىّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط[1]، وإن كان لا يبعد كفايته[2]مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر، إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، ويشترط أن يكون عارفاً[3] بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في
الصور المتقدّمة.


كتاب الطهارة / موارد سقوط غسل الميّت /


[1]. لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .

[2]. بل هي بعيدة . ( خوئي ) .

ـ بل بعيد جدّاً ، على اعتبار القربة فيه ، وأ مّا على المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر ـ تبعاً للمقدّس الأردبيلي ـ فالظاهر صحّة غسل الصبي وإجزائه . ( صانعي ) .

[3]. اللازم تحقّق الغسل الصحيح منه ، ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره . ( صانعي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست