تغسيل الصبىّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط[1]،
وإن كان لا يبعد كفايته[2]مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا
تغسيل الكافر، إلاّ إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة، ويشترط أن
يكون عارفاً[3]
بمسائل الغسل، كما أنّه يشترط المماثلة إلاّ في
الصور المتقدّمة.
ـ بل بعيد جدّاً ، على اعتبار القربة فيه ، وأ مّا على
المختار من عدم اعتبار قصد القربة فيه على الظاهر ـ تبعاً للمقدّس الأردبيلي ـ
فالظاهر صحّة غسل الصبي وإجزائه . ( صانعي ) .
[3]. اللازم تحقّق الغسل الصحيح منه ، ولو بالتعليم تدريجاً أو بالنظر إلى غيره . ( صانعي ) .