الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن[2]،
وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد، أو أصابني ما لم يصب أحداً[3]، وأمّا إذا قال: سهرت البارحة،
أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.
الرابع: أن يجدّد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلاّ
مع اليأس من البرء بدونهما.
[3]. لا خصوصيّة لهما ، بل المعيار صدق الشكاية . ( صانعي ) .
[4]. الاجتناب عنه للمريض كغيره واجب ، إن لم يكن بالنسبة إلى المريض أشدّ ، مع
كون الاحتمال معتدّاً به عند العقلاء ،
الموجب للخوف على الأقوى ، إذا كان موجباً للتهلكة ، وعلى الأحوط في غيره . ( صانعي ) .