[2]. استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ،
والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة
مستقلّة . ( لنكراني ) .
[3]. لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو
الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه ، وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية
لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع. (خميني).
ـ استحباب الاكتفاء بالمرّة بل بالغرفة الواحدة ، ومنع استحباب الغسلة الثانية غير بعيد ;
للأخبار البيانيّة(أ) فعلاً وقولاً وغيرها ، ممّا يدلّ على فضل المرّة ظهوراً قوّيّاً ،
والاستدلال لاستحباب المرّتين بما في الأخبار من التعبير بقوله : « مثنى
مثنى »(ب) ، غير
تمام ; لما فيه من احتمال تثنيّة الغرفة على طريق
نفي البأس ، كما ذكره المنتقى(ج) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
1 : 387 ، أبواب الوضوء ،
الباب 15 ، الحديث 2 ـ 4 .
(ب) وسائل الشيعة
1 : 441 ، أبواب الوضوء ،
الباب 31 ، الحديث 28 .