responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240

الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين[1].

التاسع: غسل[2] كلّ من الوجه[3] واليدين مرّتين.

العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيـه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر: أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لابغمسه فيه.

الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.

الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر: أن يفتح عينيه حال غسل الوجه.


[1]. وبعد الفراغ من الوضوء . ( خميني ) .

ـ وبعد الفراغ أيضاً كما يأتي . ( لنكراني ) .

[2]. استحباب التثنية محلّ إشكال ، سيّما في اليد اليسرى احتياطاً للمسح ، والثابت استحباب إسباغ الغسلة الاُولى بالغسلة الثانية لا جعلها غسلة مستقلّة . ( لنكراني ) .

[3]. لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرّة ، بل بالغرفة في الوجه ، وكلّ من اليدين، وإنّما شرّعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرّتين محلّ إشكال بل منع. (خميني).

ـ استحباب الاكتفاء بالمرّة بل بالغرفة الواحدة ، ومنع استحباب الغسلة الثانية غير بعيد ; للأخبار البيانيّة(أ) فعلاً وقولاً وغيرها ، ممّا يدلّ على فضل المرّة ظهوراً قوّيّاً ، والاستدلال لاستحباب المرّتين بما في الأخبار من التعبير بقوله : « مثنى مثنى »(ب) ، غير تمام ; لما فيه من احتمال تثنيّة الغرفة على طريق نفي البأس ، كما ذكره المنتقى(ج) . ( صانعي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1 : 387 ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 ـ 4 .

(ب) وسائل الشيعة 1 : 441 ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 28 .

(ج) منتقى الجمان 1 : 148 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست