responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 238

لكن التحقيق[1] صحّة اتّصافه[2] فعلاً[3] بالوجوب والاستحباب من جهتين[4].


كتاب الطهارة / بعض مستحبّات /


[1]. من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين . ( لنكراني ) .

[2]. بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عبادية الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه ، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي ، فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه . ( خوئي ) .

[3]. لأنّ مختاره رضي الله عنه أ نّهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية رضي الله عنه ، وقد أشار إليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بأ نّه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحّة المدعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، وأ مّا حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له . ( سيستاني ) .

[4]. تعدّد الجهة كافية في رفع غائلة الاجتماع فيما كانتا تقييديتين ، لا فيما كانت إحداهما تعليليّة كالمورد ، حيث إنّ المقدّميّة حيثيّة تعليليّة لوجوب المقدّمات على القول بالوجوب ، فالتعدّد غير رافع للإشكال ، وإنّما الإشكال مندفع بما بيّناه من عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب الشرعيّ أصلاً . ( صانعي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست