لكن التحقيق[1]
صحّة اتّصافه[2] فعلاً[3] بالوجوب والاستحباب من جهتين[4].
كتاب الطهارة / بعض
مستحبّات /
[1]. من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة
لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين . ( لنكراني ) .
[2]. بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من
الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عبادية الوضوء إنّما هي لاستحبابه في
نفسه ، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي ، فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه . ( خوئي ) .
[3]. لأنّ مختاره رضي الله عنه أ نّهما
خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف
وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية رضي الله عنه ، وقد
أشار إليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة 94 ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من
تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بأ نّه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحّة المدعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان
ذكرناه في محلّه ، وأ مّا حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل
له . ( سيستاني ) .
[4]. تعدّد الجهة كافية في رفع غائلة الاجتماع
فيما كانتا تقييديتين ، لا فيما كانت إحداهما تعليليّة كالمورد ، حيث إنّ المقدّميّة حيثيّة تعليليّة لوجوب المقدّمات على القول
بالوجوب ، فالتعدّد غير رافع للإشكال ، وإنّما الإشكال مندفع بما بيّناه من عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب الشرعيّ
أصلاً . ( صانعي ) .