responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214

مراعاة ثلاث[1] مرّات[2].

وفائدته: الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع[3] بعدم بقاء شيء في المجرى، بأن احتمل[4] أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله، وليس على المرأة استبراء. نعم الأولى أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولاً.

(مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.

(مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.

(مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.


[1]. في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر . ( خميني ) .

[2]. في المواضع الثلاثة على الأحوط ، ومع مراعاة عدم تقديم المتأخّر . ( صانعي ) .

[3]. على الأحوط ، وإن كانت كفاية فصل مقدار من الأفعال كالوضوء والقيام للصلاة والإتيان ببعض ركعاتها غير خالية من الوجه . ومصحّحة عبدالله بن أبي يعفور(أ) دالّة على الكفاية ، ولا يعارضها أخبار الاستبراء ; لعدم دلالتها على أزيد من أماريّة ظاهر الحال في الجملة ، وتقدّمه على الأصل لا أماريّته على الإطلاق التي لا ترتفع إلاّ بالقطع أو حجّة اُخرى ، فكما تندفع أماريّته مع الاستبراء فكذلك مع الفصل على وجه يقطع . ( صانعي ) .

[4]. لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى ، وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد . ( خميني ) .

ـ هذا الاحتمال لا يجتمع مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، ولابدّ من التوجيه في العبارة . ( صانعي ) .

ـ لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 1 : 282 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 1 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست