بل وكذا لو دخل[1]
في الصلاة ثمّ شكّ. نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن
عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد[2]
جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء،
وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط[3]
الدلك[4] في هذه الصورة.
(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث[5]
مرّات[6]
كفى مع فرض زوال العين بها.
(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر[7]
المحلّ[8]، وأمّا إذا شكّ في كون
مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة،
بل لابدّ من العلم بكونه ماء[9].
كتاب الطهارة / الاستبراء /
[1]. جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن
وجه . ( سيستاني ) .