responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212

بل وكذا لو دخل[1] في الصلاة ثمّ شكّ. نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد[2] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.

(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط[3] الدلك[4] في هذه الصورة.

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث[5] مرّات[6] كفى مع فرض زوال العين بها.

(مسألة 8): يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات، ويطهر[7] المحلّ[8]، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماء[9].


كتاب الطهارة / الاستبراء /


[1]. جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .

[2]. والظاهر عدم جريانها . ( لنكراني ) .

ـ بل هو بعيد . ( سيستاني ) .

[3]. لا يترك . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .

ـ بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعاً من وصول الماء إلى البشرة . ( سيستاني ) .

[4]. بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .

[5]. بل إلى حصول النقاء . ( خميني ) .

[6]. أو أقلّ . ( سيستاني ) .

[7]. محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين . ( خميني ) .

[8] . طهارته مع الشكّ في الاُوّلين محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .

ـ بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع . ( لنكراني ) .

[9]. أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست