كان
الأحوط الإتمام[1]
ثمّ الإعادة ومع ضيق الوقت[2]
إن أمكن التطهير أو التبديل[3]
وهو في الصلاة
من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك
ويتمّ وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمّها[4] وكانت صحيحة،
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم
إتيان شيء[5]
من أجزائها مع النجاسة، أو علم بها وشكّ في
أنّها كانت سابقاً أو حدثت
فعلاً، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل[6]
يتمّها[7]
بعدهما.
ومع
عدم الإمكان يستأنف[8]،
ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة[9] ولا شيء عليه.
وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة[10]
أو القضاء مطلقاً، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[1]. مع إزالة النجس بفعل غير مناف للصلاة ، أو نزعه إن لم يكن ساتراً بل وإن كان ساتراً ، والإتمام عارياً إذا كان في الفلاة . ( صانعي ) .
[2]. بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر
ولو بركعة . ( خوئي ) .
ـ عن ادراك ركعة في ثوب طاهر . ( سيستاني ) .
[3]. أو الإلقاء ، إن
لم يكن ساتراً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ أو النزع إن لم يكن ساتراً . ( سيستاني ) .
[4]. بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على
الأقوى . ( خميني ) .
ـ مع الإلقاء والنزع مع الإمكان ،
والصلاة عارياً إن كان في الفلاة على الأقوى . ( صانعي ) .
[9]. لا ، بل
يتمّها عارياً على الأقوى ، مع عدم إمكان التطهير أو التبديل أو
الإلقاء ، مع عدم كونه ساتراً ، وإلاّ فهو مقدّم على الصلاة عارياً . ( صانعي ) .
ـ إن لم يمكن الصلاة عارياً ، وإلاّ فتجب
كذلك . ( لنكراني ) .
[10]. بل هو الأحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ
واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع . ( سيستاني ) .