responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146

تدريجآ، وأنّه يجوز له الرجوع عن الوصيّة الأولى قولا وفعلا، لكنّ الشارع جعل له من تمام ذلک المال ثلثه في مقام النفوذ وهذا الثلث شائع في تمام المال.

ومعنىكونه له أنّه أنفذ منتصرّفاته فيمجموع ماله مايساويه تعبّدآ منغيرحاجة إلى قصده في تصرّفه خصوص ذلک الثلث، بل ولا يضرّ قصد خلافه بأن كان من نيّته سلامة ثلثه والتصرّف فيالثلثين‌الباقيين؛ إذ ليس‌المقام من قبيل‌العين المشتركة حتّى يكون التصرّف بمقدار حصّته من باب الانصراف إلى حصّته المختصّة به، كما في بيع نصف الدار المشاعة بينه وبين غيره، كما قد يتخيّل؛ إذ لو كان من هذا الباب جاء فيه الخلاف المعروف، حيث إنّ بعضهم ينزّل البيع على الإشاعة وحكم بنفوذ الربع واحتياج الربع الآخر إلى إجازة الشريک وبعضهم على النصف الخاصّ به من جهة الانصراف، بخلاف الوصيّة بثلث المال، فإنّه لا إشكال في عدم تنزيله على الإشاعة.

ففي مقامنا إذا أطلق الثلث يكون انصرافه إلى ثلثه قهريّآ تعبّديّآ لا قصديّآ، بل لايقال: إنّه انصراف حقيقةً.

بل أقول: الأمر في بيع نصف الدار أيضآ كذلک على التحقيق، بمعنى أنّ حمله على نصفه الخاصّ به قهريّ؛ لأنّ المفروض أنّه باع حصّةً مشاعةً هو مالک لها، فينفذ بيعها فيها؛ إذ النصف الذي هوالمبيع مشاع الدار، وهذا لايقتضي الإشاعة فيالملكين
أيضآ؛ إذ هذه الإشاعة تحتاج إلى اعتبار أمر زائد على لحاظ النصف المشاع.

نعم، الفرق بينه وبين المقام أنّه لو قصد البيع في خصوص حصّة عقبة الشريک أو الحصّة المشاعة في الملكين كان له ذلک وحينئذ يحتاج إلى الإجازة كلاّ أو بعضآ، بخلاف المقام؛ فإنّه لو قصد التصرّف في ثلثي الوارث أيضآ يلغو قصده وينزّل على ثلثه.

والسرّ في الفرق أنّ ـ في مقامنا له ـ معنى كون الثلث له أنّه ينفذ تصرّفه بمقداره، لا أنّه له والثلثان الآخران لغيره، بخلاف المال المشترک ؛ فإنّه كما أنّ له نصف الدار كذلک لشريكه أيضآ نصفها مشاعآ، فيمكن قصد بيع حصّته ويمكن قصد بيع ما لشريكه، وهذا واضح.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما يظهر من الجواهر من:

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست