«إنّ أبي ترک ستّين مملوكآ وأعتق ثلثهم
فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين».[3]
وهذه الأخبار وإن
كانت ظاهرة في المنجّز إلّا أنّ الأصحاب تعدّوا منه إلى الوصيّة. قيل[4] :
وظاهرهم الإجماع على عدم الفرق.
قلت: مع إمكان حملها على الوصيّة أيضآ، فتأمّل.
وكيف كان، لا إشكال في ذلک وإن كان مقتضى القاعدة التقسيط
والحكم بانعتاق الكلّ؛ للسراية والسعى في رفع ما بقي من حصّة كلّ واحد، لكن هذا
إذا أعتق الجميع أو أوصى بعتقهم.
وأمّا لو قال: أعتقت أو أعتقوا ثلث كلّ واحد من هذه العبيد،
فالظاهر عدم القرعة حينئذ، بل يحكم بعتق الجميع بقدر الحصّة وسرايته إلى بقيّتهم
مع السعي؛ وذلک لأنّ الحكم على خلاف القاعدة، فمورد الأخبار وكلمات العلماء غير
هذه الصورة، مع أنّه من تبديل الوصيّة، كما لايخفى.
وأمّا عليالأوّل فقد اختلف فيهكلماتهم وأقوالهم اختلافآ كثيرآ، كما عنالمسالک:
[2] ـ
الفقيه :3 53 / 180،
باب الحكم بالقرعة، الحديث 8 ـ التهذيب :8 330 / 74، باب العتق وأحكامه، الحديث 74 و270:6 / 82، باب البيّنتانتتقابلان، الحديث 21 ـ وسائل الشيعة :27 257 / 33712،
كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 13، الحديث .3
[3] ـ
الكافي :7 18،
باب من أوصى بعتق و...، الحديث 11 ـ الفقيه :4 159 / 555،
باب الوصيّة بالعتق، الحديث 13 ـ التهذيب :9 255 / ،205باب الوصيّة الإنسان لعبده وعتقه...، الحديث 14 ـ وسائل الشيعة :19 408 / 24856،
كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ،75الحديث 1. وفي المصادر: وأخرجت الثلث.