ورابعآ: نقول إنّ هذا الإشكال لا مجرى له في الدين أصلا؛ لأنّ المقرّ
به لا ربط له بالعين، وتعلّق حقّ الديّان بأعيان التركة إنّما هو بعد الموت، فعلى
فرض كون حقّ الوارث متعلّقآ بالثلثين يشكل الحال في الإقرار بالعين؛ حيث إنّه
إقرار بالمال المشترک، وأمّا الإقرار بالدين فلا ربط له بالمال المشترک أصلا وهذا
واضح غايته. وبالجملة، لا وقع للاشكال المذكور أصلا.
مقتضى القاعدة الأوليّة خروج الإقرار
من الأصل
ثانيها: لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة خروج الإقرار من
الأصل؛ لعموم قوله9 :«إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز»[1] ، وقوله 7[2] :«المؤمن أصدق على
نفسه من سبعين مؤمنآ عليه»[3] ،وقوله 7:«لا
فعلى هذا كلّ مورد شکّ في الخروج
من الأصل أو الثلث من جهة الشکّ في شمول الأخبار المذكورة، بحيث كانت الشبهة
حكميّةً يؤخذ فيه بالعموم المذكور.
نعم، لو قلنا بأحد الأمرين من كون الإقرار من المنجّزات موضوعآ
وقلنا إنّها خارجة من الثلث أو بثبوت الحقّ للوارث في الثلثين من جهة كشف الأخبار
عنه فمقتضى القاعدة الثانويّة الخروج من الثلث، فعند الشکّ في شمول هذه الأخبار
ترجع إلى أخبار المنجّزات[5] على الأوّل وإلى الثلث على
الثاني؛ لأنّ الإقرار عليه إقرار في حقّ الغير، فيكون السماع في
صورة عدم التهمة على خلاف القاعدة. لكنّک عرفت[6] عدم تماميّة شيء منها فلم ينقلب الأصل
الأوّلي.
[1] ـ
وسائل الشيعة :23 184 / 29342،
كتاب الإقرار، الباب 3، الحديث 2، عن عوالي اللئالي :1 223 / 104 ـ و:2 257 / .5
[3] ـ
وسائل الشيعة :23 184 / 29341،
كتاب الإقرار، الباب 3، الحديث 1، عن صفات الشيعة: .37
[4] ـ
الكافي :7 395،
ما يردّ منه الشهود، الحديث 5 ـ التهذيب :6 274 / 92، باب البيّنات، الحديث 5 ـ وسائل الشيعة :23 186 / 29345،
كتابالإقرار، الباب 6، الحديث .1
[5] ـ
وسائل الشيعة :19 296،
كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .17