responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 557

به عملا بغير العلم ؛ إذ معنى الحجيّة جعله بمنزلة العلم ، فالعمل به عمل بالعلم تنزيلا وإن كان عملا بغيره حقيقة ولغة ، فتكون أدلّة الحجيّة حاكمة على تلك الآيات وهو أقوى من المخصّص.

وأمّا عن التعليل فيظهر الجواب عنه عند البحث عن دلالة آية النبإ ، ومحصّله أنّ مدلول التعليل ليس إلّا المنع عن العمل السفهائي الناشي عن جهالة ، فإنّ صاحب هذا العمل يقع في الندم عند كشف الخلاف ، وأمّا إذا كان العمل عقلائيّا فليس متعقّبا بالندم وإن انكشف خلافه ، ونحن إذا جعلنا خبر الواحد حجّة بالسيرة أو بناء العقلاء أو التعبّد الشرعي يصير العمل به من الأفعال العقلائيّة ، فلا يتعقّبه الندم وإن ظهر الخلاف ، فعلم أنّ أدلّة حجيّة الخبر واردة على التعليل المذكور ورافعة لموضوعه حقيقة ، وهو اقوى من المخصّص والحاكم.

وأمّا عن الأخبار المذكورة فهي ليست متواترة لا لفظا ولا معنى بأن يكون لفظ واحد منقولا بالتواتر ، أو مضمون واحد منقولا بألفاظ مختلفة ، كشجاعة الأمير 7 ، وهذه ليست لا متواترا بحسب اللفظ ولا بحسب المضمون ، نعم هي متواترة إجمالا بمعنى أنّها بالغة عددا يحصل القطع بعدم كذب جميعها ، مثلا إذا نقلت إلينا مائة أخبار يحصل لنا القطع بعدم كذب تمام المائة ونقطع بوجود الخبر الصادر في ما بينها ، وحينئذ لو لم يكن بين تلك المائة قدر جامع لم ينتج في مقام العمل ، وأمّا لو كان يجب العمل بالأخصّ مضمونا من تلك الأخبار ، فإنّ الصادر إن كان هو فهو ، وإن كان الأعم فالأعمّ موجود في الاخصّ ، فالعمل بالأخصّ متعيّن على أيّ حال.

فنقول : هذه الأخبار بين ثلاث طوائف :

الاولى : ما يكون واردا لبيان الحال عند التعارض وأنّ ما لا يوافق الكتاب يجب طرحه.

والثانية : ما اشتمل على طرح ما لا يوافق الكتاب على الإطلاق من دون تقييد بصورة التعارض ، فيشمل بإطلاقه الخبر الغير الموافق الذي لا معارض له.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست