responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 300

بحصول الملك القهري آناً ما قبل التلف لحفظ هذه القاعدة عن التخصيص ، فمع معلوميّة مراد الشارع اثبت الملكيّة آناً ما حفظا لعموم قاعدة على اليد عن التخصيص.

ولكنّ الحق أن يقال : إنّ هذه الأصول حيث تكون مأخوذة من العقلاء لبّا فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، والقدر المتيقّن من إجراء العقلاء هو في الشبهات المراديّة ، ولعلّ السرّ أنّ وجه الحاجة إليها هو الإلزام والالتزام والاحتجاج بين المتكلّم والمخاطب ، فلو قال : أكرم العلماء ، فلم يكرم المخاطب فردا من العلماء يلزمه المتكلّم ويحتجّ عليه بأنّه لم لم تكرمه مع أنّ العلماء قد شمل هذا أيضا ، كما أنّه لو أكرم المخاطب فردا وقال المتكلّم : لم أكن مريدا لإكرام هذا الفرد كان للمخاطب إلزامه والاحتجاج عليه بأنّ لفظك كان عامّا شاملا لهذا أيضا ، وإن كنت غير مريد لإكرامه كان عليك الاستثناء.

والحاصل أنّ إلزام أحد المتخاطبين للآخر واحتجاجه عليه إنّما يكون في مقامات الشكّ في المراد ، وأمّا لو كان المراد معلوما فلا إلزام ولا احتجاج في البين كما هو واضح.

«فصل»

هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أولا؟ قد يقال بعدم الجواز ؛ لأنّا نعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة للعمومات بحيث قيل : ما من عام إلّا وقد خصّ ، والعام مع هذا العلم الإجمالي وإن لم يسقط عن الظهور لثبوت الظهور له في العموم وجدانا ، إلّا أنّه يصير مجملا وبلا ظهور حكما يعني يسقط عن الحجيّة ، ولا نحتاج في باب الظهورات إلى كون العلم الإجمالي على خلافها منجّزا للتكليف في إسقاطها عن الحجيّة بخلاف باب الاصول.

ولهذا لو علم بعد ورود أكرم العلماء بعدم وجوب إكرام زيد أو عمرو يسقط العام بالنسبة إلى كلا الفردين عن الحجيّة مع أنّه مثبت للتكليف ، والعلم الإجمالي متعلّق بنفيه ، وهذا بخلاف ما إذا علم بحصول طهارة أحد الثوبين بعد الشكّ في طهارتهما و

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست