responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 16

لوجوده وإلّا تسلسل ، وفي أنّ الماهية لكونها معرّاتا عن الوجود بقسميه ، والعدم تحصل وتوجد فى الذهن ، والوجود ليس ظرفه إلّا الخارج وإلّا انقلب الذهن خارجا ، وإنّما يمكن تعقّل صورة الوجود في مقام أخذ الجامع من الوجودات الخارجيّة.

فان قلت : إذا كان وجود الطلب أو النداء أو الاشارة موضوعا له للألفاظ الخاصّة في حال التجريد ، والمفروض أنّ المفهوم فى حال التجريد يباين الخارجيّات فيلزم أن لا تكون الخارجيّات موضوعا لها ، وهو خلاف الفرض.

قلت : وصف التجريد ثابت واقعا غير ملحوظ حين الوضع.

فان قلت : لم لا يتسرّى من الجامع وصف كونه موضوعا له إلى الفرد.

قلت : من الأعراض ما يعرض على المحلّ بدون توسيط الذهن ، فان كان معروضه الجامع يتسرّى منه إلى الفرد لاتّحاده معه بحيث لا ميز بينهما أصلا ، وذلك كما فى حرارة النار ، فصار الفرد الخارجى من النار حارا لاتّحاد الجامع معه ، ومنها ما يعرض على الجامع بتوسيط الذهن وهو لا يتسرّى إلى الفرد ، وسرّه أنّ الجامع إنّما يكون معروضا له في الذهن في حال التجريد ، وهو فى هذا الحال مباين للفرد ومحسوب معه اثنين ، ولهذا يصحّ حمله عليه ، ومقتضي الاثنينيّة فقدان كلّ ما وجده الآخر وذلك كما في اختصاص وصف الموضوعية فى قولك «زيد انسان» بزيد ، والمحمولية بالانسان ومن المعلوم أنّ منشائه ليس إلّا اثنينيتهما وكذا وصف الكليّة ، ومن ذلك كون الجامع موضوعا له للفظ.

وبالجملة فكلّ عرض كان عارضا على الجامع علي تقدير التجريد فهو لا يتسرّى إلى الفرد لمكان البينونة بينهما ، وما فى الكفاية موافق لما ذكرنا فى المدّعى وهو كون كلّ من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عاما ، إلّا أنّ توجيهه علي ما

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الأراكي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست