اسم الکتاب : الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ المؤلف : يزدي، حسين الجزء : 1 صفحة : 29
في الأمّارية، و كذا قوله (ع) بأن حين انصرف
أقرب الى الحقّ منه بعد ذلك و كذا قوله (ع) انّما الشكّ اذا كنت في؟؟؟ و لم تجزه
حيث إنّ هذه التعابير[1] يستفاد
منها كونها ناظرة إلى الواقع و أن المجهول هو الأمارة الموصلة إلى الواقع كما لا
يبعد كونه كذلك عند العرف على ما سبقت إليه الإشارة هذا، و يمكن أن يقال بالأوّل و
ان كلًا من القاعدتين أصلًا لا إمارة ناظرة إلى الواقع لأنّ الشارع جعل الحكم
فيهما على الشّك فكأنّ الحكم مبتنياً على الشكّ و متّكئاً عليه و مجرّد الأقربيّة
إلى الحق و الا ذكرية حين العمل لا يصير دليلاض على كون نظر الشارع في الجعل إلى
عنوان الأمارية و الطريقية.
إذ استفادة الأمارية من الأدلّة في البابين مشكل.
و كيف كان فتظهر الثمرة في حجية مثبتات القاعدتين بناء على الأمارية
في إثبات الواقع عند جريانهما؛ كما في البيّنة و خبر الواحد بخلاف القول بكونهما
أصلًا استلزم ذلك الحكم الظاهري مثلًا لو فرغ من صلاة الظهر و شكّ في الطهارة
فجريانقاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر و الحكم؟؟؟ لا شبهة فيه. إنّما الكلام
في لزوم إيجاد اتيان الطهارة لصلاة العصر فلو قلنا بالأمارية فتكون النتيجة كونه
متطهر و لا يلزم إعادة الطهارة للعصر و لو قلنا بكون
[1]. راجع الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء و
الباب 7.
اسم الکتاب : الكلام في قاعدتي التجاوز و الفراغ المؤلف : يزدي، حسين الجزء : 1 صفحة : 29