responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97

يبطل الصّلوة عمداً و سهوا اعادة الصّلوة.

مسئلة 18/ وجب عليه سجدتا السّهو/ في نسيان السّجدة الواحدة و التّشهّد و امّا في غيره فعلي الأحوط.

مسئلة 18/ لكلّ زيادة/ قد مرّ انّ الأقوي عدم وجوب سجدتي السّهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة.

مسئلة 18/ فات محلّه/ بل الظّاهر فوته بالدّخول في الأولي فلا يعودمعه بل يتمّ الّصلوة بلا اعادة نعم لو تذكّر قبل الدّخول في الأولي بعد التّجاوز عن حدّ الرّكوع فينتصب رجاءا ثمّ يسجد.

مسئلة 18/ كما انّه كذلك/ بل الظّاهر فوته ايضاً بالدّخول في الثّانية.

جاء اً مالم يدخل في السّجدة.

مسئلة 18/ او بعد السّلام/ مع الاتيان بالمافي عمداً و سهواً و امّا بعد السّلام و قبل المنافي فالأحوط الاتيان بالسّجدة او التّشهّد بقصد ما في الذّمة ثمّ الاتيان بما يترتّب عليهما رجاأ اً ثمّ يسيجدب سجدتي السّهو بقصد ما في ذمّته من فوت السّجدة او التّشهد او السّلام بغير المحلّ.

مسئلة 18/ ايضا لاحتمال/ لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرّجاء في المأتيّ به.

مسئلة 19/ احوط/ اذا اتي بها رجاءا.

فصل في الشّكّ‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست