الثّانية/ الي نصف السّاق/ من الطّرفين فما
هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف الي المنكبين لا وجه له.
الثّالثة/ و الأحوط/ لكنّ الأ قوي جواز الاحتساب من الأصل بمقدار
يستحبّ اي قميصاً مع الامكان.
الثّالثة/ فثوبا/ اي قميصاً مع الامكان.
مسئلة 2/ الأحوط/ لا يترك.
مسئلة 5/ لا يبعد تقديم النجّس/ وجه الترّجيح فيه و فيما بعده غير
معلوم.
مسئلة 8/ او منقطعة/ في المنقطعة و النّا شرة اشكال.
مسئلة 9/ الثّالث: عدم مهجوريّة الزّوج/ فيه اشكال بل لا يبعد كونه
كسائر انفاقاته الواجبة فعلي الحاكم اجرائها عليه من امواله قبل قسمة الأموال بين
الغرماء.
مسئلة 9/ الخامس:
عدم تعيينها الكفن/ سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل نعم بعد العمل
ينعدم الموضوع.
مسئلة 13/ يدفن عادياً/ لا يترك الاحتياط علي المنفق في هذه الصّورة.
مسئلة 17/ و ان كان احوط/ لا يترك.
مسئلة 18/ فعلي زوجها/ ما علي زوج الحّرة و امّا سائر المؤن فعلي
مولا ها.
مسئلة 19/ فمو قوت/ قد مرّ عدم التّوقّف في المقدار المستحبّ خصوصا
المتعارف.
مسئلة 20/ امضاء الكبار/ اذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف و
الّا فلا يحتاج الي الامضاء كما مرّ.
مسئلة 21/ اشكال/ الأقوي في غير الأخير تقديم الكفن.