responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47

الثّانية/ الي نصف السّاق/ من الطّرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف الي المنكبين لا وجه له.

الثّالثة/ و الأحوط/ لكنّ الأ قوي جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحبّ اي قميصاً مع الامكان.

الثّالثة/ فثوبا/ اي قميصاً مع الامكان.

مسئلة 2/ الأحوط/ لا يترك.

مسئلة 5/ لا يبعد تقديم النجّس/ وجه الترّجيح فيه و فيما بعده غير معلوم.

مسئلة 8/ او منقطعة/ في المنقطعة و النّا شرة اشكال.

مسئلة 9/ الثّالث: عدم مهجوريّة الزّوج/ فيه اشكال بل لا يبعد كونه كسائر انفاقاته الواجبة فعلي الحاكم اجرائها عليه من امواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء.

مسئلة 9/ الخامس:

عدم تعيينها الكفن/ سقوطه عنه بمجرّد الوصيّة مشكل نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.

مسئلة 13/ يدفن عادياً/ لا يترك الاحتياط علي المنفق في هذه الصّورة.

مسئلة 17/ و ان كان احوط/ لا يترك.

مسئلة 18/ فعلي زوجها/ ما علي زوج الحّرة و امّا سائر المؤن فعلي مولا ها.

مسئلة 19/ فمو قوت/ قد مرّ عدم التّوقّف في المقدار المستحبّ خصوصا المتعارف.

مسئلة 20/ امضاء الكبار/ اذا كان بحيث يعدّ خارجاً عن المتعارف و الّا فلا يحتاج الي الامضاء كما مرّ.

مسئلة 21/ اشكال/ الأقوي في غير الأخير تقديم الكفن.

فصل في الحنوط

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست