responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325

مسئلة 21/ الأحوط/ لا يترك.

فصل في الطّواري‌

مسئلة 1/ بطلان النّكاح/ بل الظّاهر من الأخبار انّه مفادقة و نزع شبه الطّلاق و مع ذلك لا يقاس به.

مسئلة 3/ و بعد التّعيين/ و كذا لو كان قبل الدّخول و بعد التّعيين.

مسئلة 3/ قبل الدّخول/ و قبل التّعيين.

مسئلة 4/ انّ الخيار باق/ ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تأملّ فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزّوجة الفسخ و عدم رجوع الزّوج لواختارت الفسخ و عدم امساكها بلاعقد جديد اذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزّوجة بدون الطّلاق مع الرّجوع بعد الفسخ.

مسئلة 4/ عليها تتميمها/ بل الأحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من حين الفسخ.

مسئلة 6/ او بالفوريّة/ في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تأملّ.

مسئلة 9/ انصراف الأخبار/ دعوي الانصراف في المقام لا وجه لها و لا مانع من الأخذ بالاطلاق.

مسئلة 12/ ثلاث/ لو كان عنده ثلاث اماء واعتقت احديها فقد جمع بين حرّة و امتين و مرّانّه لا اشكال فيه.

مسئلة 12/ جميعهنّ دفعة/ الظّاهر انّ جهات المسئلة في جميع الفروض متماثلة

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست