مسئلة 1/ بطلان النّكاح/ بل الظّاهر من الأخبار انّه مفادقة و نزع
شبه الطّلاق و مع ذلك لا يقاس به.
مسئلة 3/ و بعد التّعيين/ و كذا لو كان قبل الدّخول و بعد التّعيين.
مسئلة 3/ قبل الدّخول/ و قبل التّعيين.
مسئلة 4/ انّ الخيار باق/ ثبوت الخيار بالعتق في العدّة محلّ تأملّ
فلا يترك مراعاة الاحتياط فيها بعدم اختيار الزّوجة الفسخ و عدم رجوع الزّوج
لواختارت الفسخ و عدم امساكها بلاعقد جديد اذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزّوجة
بدون الطّلاق مع الرّجوع بعد الفسخ.
مسئلة 4/ عليها تتميمها/ بل الأحوط في الفرض استيناف عدّة الحرّة من
حين الفسخ.
مسئلة 6/ او بالفوريّة/ في بقاء الخيار مع الجهل بالفوريّة تأملّ.
مسئلة 9/ انصراف الأخبار/ دعوي الانصراف في المقام لا وجه لها و لا
مانع من الأخذ بالاطلاق.
مسئلة 12/ ثلاث/ لو كان عنده ثلاث اماء واعتقت احديها فقد جمع بين
حرّة و امتين و مرّانّه لا اشكال فيه.
مسئلة 12/ جميعهنّ دفعة/ الظّاهر انّ جهات المسئلة في جميع الفروض
متماثلة