responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212

علي كلّ احد.

من كان دون المواقيت/ الّا ان يقال بانّ المقصور دون كلّ المواقيت فانّ اقربها الي مكّة ذات عرق و هو ثمانية و اربعون ميلا.

و ان كان لايبعد/ بل بعيد فانّ التّمسّك بالعموم في المقامين تمّسك بالعام في الشّبهة المصداقيّة و امّا في الشّكّ في المسافة فاستصحاب التّمام حكماً او موضوعاً جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام.

كالحجّ النّذريّ/ اذا اطلق المنّذر و كذا شبه النّذر و القضاء تابع لما افسده.

مسئله 1/ تخيّر بين الوظيفتين/ سواء كان في احدهما او في غير هما.

مسئله 1/ فرض وطن الاستطاعة/ اي فرض الوطن الذّي يستطيع فيه فرضه سواء كان فيه او ف غيره.

مسئله 2/ وحملوا الخبرين/ بل لا اطلاق لهما للحجّ الواجب حتّي يحتاج الي الحمل علي النّدبيّ.

مسئله 2/ و مقتضي الاشتغال/ بل مقتضي الاستصحاب.

مسئله 3/ بقصد التّوطّن/ فيه تأمّل فانّه لو لا الاجماع المدّعي به في المسئلة فمقتضي القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع و ان كان مستقرّاً فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه انّ مكّة وطنه عرفاً اوصار مكّيا بحكم الشّرع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست