من كان دون المواقيت/ الّا ان يقال بانّ المقصور دون كلّ المواقيت
فانّ اقربها الي مكّة ذات عرق و هو ثمانية و اربعون ميلا.
و ان كان لايبعد/ بل بعيد فانّ التّمسّك بالعموم في المقامين تمّسك
بالعام في الشّبهة المصداقيّة و امّا في الشّكّ في المسافة فاستصحاب التّمام حكماً
او موضوعاً جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام.
كالحجّ النّذريّ/ اذا اطلق المنّذر و كذا شبه النّذر و القضاء تابع
لما افسده.
مسئله 1/ تخيّر بين الوظيفتين/ سواء كان في احدهما او في غير هما.
مسئله 1/ فرض وطن الاستطاعة/ اي فرض الوطن الذّي يستطيع فيه فرضه
سواء كان فيه او ف غيره.
مسئله 2/ وحملوا الخبرين/ بل لا اطلاق لهما للحجّ الواجب حتّي يحتاج
الي الحمل علي النّدبيّ.
مسئله 2/ و مقتضي الاشتغال/ بل مقتضي الاستصحاب.
مسئله 3/ بقصد التّوطّن/ فيه تأمّل فانّه لو لا الاجماع المدّعي به
في المسئلة فمقتضي القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع و ان كان مستقرّاً فلا يترك
مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه انّ مكّة وطنه عرفاً اوصار مكّيا بحكم الشّرع.