responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 210

الي نظر الجاعل و ان لم يستظهر من حاله تعدّد المطلوب بل و ان استظهر خلافه نعم مع العلم بالتّقيد في عالم اللّبّ فالحكم كما في المتن.

مسئله 10/ و هذا ليس مالأتملكه الورثة/ بل لا مانع من ان تملكه الورثة بالارث كما تمسلكه بالشّرط او الاستيجار بعد الموت فلهم لاسقاط او المصالحة حتّي في الثّلثّ و ليس هذا وصيّة لتكون الورثة ممنوعة من الثّلثّ.

مسئله 10/ بشرط ان يصرفها/ الظّاهر انّ هذا الشّرط وصيّة انكان المقصود الصّرف في الحج بعد الموت حيث انّه عهد الي المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحجّ فالأقوي فيه ما عليه المحقّق القمّي رحمه الله.

مسئله 10/ فلو لم يعمل/ و لم يمكن اجباره بالعمل به.

مسئله 11/ و خروج الزّائد/ مع ما به التّفاوت بين اجرة الحجّ ما شياً او حافياً و اجرته لا كذلك الّا ان يكون الواجب عليه كذالك و لو بالنّذر او الاستيجار.

مسئله 11/ امكن ان يقال/ بل الأقوي وجوب الاستيجار.

مسئله 13/ فالظّاهر حمل امره علي الصحّة/ مشكل.

مسئله 13/ وجهان/ لا وجه لضمانه.

مسئله 15/ وجهان/ الأقوي هو الأوّل.

مسئله 17/ اوظنّ بعدم تأديتهم/ هذا اذا كان الظّن معتبراً شرعاً و الًا وجب التّسليم‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست