responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 172

مسئلة 7/ او انسان/ و لم يعلم حيازته و تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللّقطة او مجهول المالك.

مسئلة 9/ فالظّاهر/ فيه اشكال.

مسئلة 10/ لم يملكه/ مشكل الّا اذا كان الأرض للمستأجر او كان له حقّ اختصاص.

مسئلة 12/ خمس مادّته/ هذا في اعتبار النّصاب و امّا في وجوب الاخراج فالظّاهر اعتبار هما.

مسئلة 12/ و امّا اذا اتّجربه/ الظّاهر انّ المعاملة بالنّسبة الي مقدار الخمس فضوليّ موقوف علي امضاء الحاكم ومعه يكون الرّبح مشتركاً من غير فرق بين نيّة الأراء و عدمه علي الأحوط.

الثّالث/ من الجواهر/ اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كلّ مال مدفون معتدّ به علي الأقوي.

الثّالث/ او في بلاد الاسلام/ و في الحاق الذّمّيّ بالحربيّ مطلقا اشكال سيأتي تفصيله انشاءاللّه.

الثّالث/ فالمالك قبله/ علي الأحوط.

الثّالث/ حكم التّداعي/ مشكل و يمكن ان يقال بكون اللّا حق منكراّ والسّابق عليه مدّعيا.

الثّالث/ عشرون دينارا/ الأحوط اقلّ الأمرين منه ومن مأتي درهم.

مسئلة 15/ وجهان/ اقويهما الثّاني.

مسئلة 18/ و لا يعتبر فيه/ علي الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست