مسئلة 7/ او انسان/ و لم يعلم حيازته و
تملّكه و الّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللّقطة او مجهول المالك.
مسئلة 9/ فالظّاهر/ فيه اشكال.
مسئلة 10/ لم يملكه/ مشكل الّا اذا كان الأرض للمستأجر او كان له حقّ
اختصاص.
مسئلة 12/ خمس مادّته/ هذا في اعتبار النّصاب و امّا في وجوب الاخراج
فالظّاهر اعتبار هما.
مسئلة 12/ و امّا اذا اتّجربه/ الظّاهر انّ المعاملة بالنّسبة الي
مقدار الخمس فضوليّ موقوف علي امضاء الحاكم ومعه يكون الرّبح مشتركاً من غير فرق
بين نيّة الأراء و عدمه علي الأحوط.
الثّالث/ من الجواهر/ اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كلّ مال
مدفون معتدّ به علي الأقوي.
الثّالث/ او في بلاد الاسلام/ و في الحاق الذّمّيّ بالحربيّ مطلقا
اشكال سيأتي تفصيله انشاءاللّه.
الثّالث/ فالمالك قبله/ علي الأحوط.
الثّالث/ حكم التّداعي/ مشكل و يمكن ان يقال بكون اللّا حق منكراّ
والسّابق عليه مدّعيا.
الثّالث/ عشرون دينارا/ الأحوط اقلّ الأمرين منه ومن مأتي درهم.