الخامسة/ بالتّفحّص/ مالم يستلزم محرّماً
كالايذاء و الا هانة و لم يكن بنفسه حراماً بان يبان به فقه.
السّابعة/ للفقير/ مع امضاء الحاكم علي الأحوط.
العاشرة/ الضّمان/ و الأقوي عدمه.
الخامسة عشر/ علي المالك/ علي الأحوط.
فصل في وقت وجوب اخراج الزّكوة
هو الخرص و الصّرم/ بل حين صيرورة الرّطب تمراً و العنب زبيباً كما
مرّ.
فصل- الزّكوة من العبادات
و التّعيين/ لا دخل لوجوب التّعيين فيما تردّد بين الخمس و الزّكوة
بل يجب تعيين احدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم يكفي
التّعيين الاجماليّ كما في المتن.
او متعدّدا/ اذا قصد مطلق الزّكوة فانّها تصحّ و تتوزّع و امّا اذا
قصد عن احد الجنسين او الأجناس بنحو الابهام فيشكل.
من جنس واحد/ لكنّه يقع الزّكوة عن جنسه مع الصّلاحيّة الّا اذا قصد
خلافه.
من غير تغيين اجزائه/ قد مرّ الاشكال مع التّرديد و الابهام لكن لو
قصده كان له التّعيين مع بقاء العين او التّلف مضموناً