responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 163

الخامسة/ بالتّفحّص/ مالم يستلزم محرّماً كالايذاء و الا هانة و لم يكن بنفسه حراماً بان يبان به فقه.

السّابعة/ للفقير/ مع امضاء الحاكم علي الأحوط.

العاشرة/ الضّمان/ و الأقوي عدمه.

الخامسة عشر/ علي المالك/ علي الأحوط.

فصل في وقت وجوب اخراج الزّكوة

هو الخرص و الصّرم/ بل حين صيرورة الرّطب تمراً و العنب زبيباً كما مرّ.

فصل- الزّكوة من العبادات‌

و التّعيين/ لا دخل لوجوب التّعيين فيما تردّد بين الخمس و الزّكوة بل يجب تعيين احدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم يكفي التّعيين الاجماليّ كما في المتن.

او متعدّدا/ اذا قصد مطلق الزّكوة فانّها تصحّ و تتوزّع و امّا اذا قصد عن احد الجنسين او الأجناس بنحو الابهام فيشكل.

من جنس واحد/ لكنّه يقع الزّكوة عن جنسه مع الصّلاحيّة الّا اذا قصد خلافه.

من غير تغيين اجزائه/ قد مرّ الاشكال مع التّرديد و الابهام لكن لو قصده كان له التّعيين مع بقاء العين او التّلف مضموناً

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست