responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 16

الشّبهة في الفهوم فالأقوي المنع.

الثّاني‌

فالأحوط الاقتصار/ لا يترك.

مسئلة 1/ بالتعّعدّد/ مالم يتّحد بالاتّصال.

مسئلة 2/ بقا العفو/ مشكل الّا مع الاستهلاك.

مسئلة 3/ فالأحوط/ والأقوي فيه العفو الّا في المسبوق بعدمه.

مسئلة 8/ اشكال/ و الظّاهرعدم العفو.

الرّابع‌

شعر الكلب/ لا اشكال فى عدم العفو فى اجزاء ما لا يؤكل لحمه و ان كان طاهرا.

فصل فى المطهّرات و هى امور احدها الماء

امّا الأوّل/ تغيّر الماء/ بالنّجاسة.

و امّا الثّاني/ و التّغير/ في اختصاصه بالقليل اشكال يأتي بيانه انشاء اللّه‌

مسئلة 2/ ايضاً كذلك/ يعني يشترط في التّطهير عدم تغيّر الماء باالنّجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق لكنّ الظّاهر الفرق حيث انّه يشترط فيه عدم التّغيّر مادام متّصلًا بالمحلّ فلو تغيّر و لو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الاطلاق.

مسئلة 3/ المختار/ و قدمرّ المختار منّا فراجع.

مسئلة 4/ الثّوب/ بل في مطلق المتنّجس بالبول عدي الانية الّتي بأتي حكيها انشاء اللّه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست