بعصره حينئذ. مسئلة 4 الأحوط ترك الاقتداء
بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلوة الجمعة الّا لمن صلّي الجمعة و يعيد الظّهر
احتياطاً.
مسئلة 5 الأولي و الأحوط لمن لم يصلّ الجمعة تأخير الظّهر حتّي ينقضي
وقت الجمعة.
فصل فيما يحرم قبل صلوة الجمعة و يجب
يحرم البيع بالنّداء علي المكلّف بالجمعة علي القول بالتّعيين و امّا
حرمة ساير المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال الغير المحرّمة لولا وجوبها
فغير معلومة فلو كانت عبادة قبل وجوبها فبعذ باقية علي حالها نعم بناءاً علي حرمة
ضدّ الواجب يحرم كلّ مناف لها و يبطل علي فرض العباديّة.
مسئلة 1 الأقوي عدم حرمة البيع قبل النّداء ان لم يكن منافياً لصلوة
الجمعه و امّا مع المنافات فحكمه حكم ساير المنافيات و قد مرّ انّ الحرمة غير
معلومة.
مسئلة 2 لو أثم من حرم عليه البيع و باع صحّ البيع علي الأحوط.
مسئلة 3 اذا حرم البيع علي احد المتبايعين يشكل للأخر الاقدام عليه
حذراً من الوقوع في اعانة الاثم. مسئلة 4 لا اشكال في جواز البيع علي من لا يجب
عليه الصّلوة" و يجب" السّعي اليها تعييناً او تخييراً مع اجتماع
الشّرايط بالحضور و تحصيل الطّهارة و السّترو غيرهما من الشّرايط و دفع المواقع و
يجب قبلها خطبتان بقصد القرية مثل ساير العبادات و لا تصّح صلوة علي النّبيّ صلّي
الله عليه و اله في الثّانية و الأحوط وجوبها في الأولي ايضاً و الوعظ في الأولي و
لا يترك في الثّانية ايضاً و قرائة سورة خفيفة في الأولي و لايترك في الثّانية
ايضاً و الأحوط اضافة الصّلوات علي ائمّة المسلمين عليهم السّلام و الاستغفار
للمؤمنين و المؤمنات في الثّانية و يكفي في كلّ ما ذكر المسمّي لكن بعبادة يصدق
عليها بحسب المتعارف و الأحوط اعتبار العربيّة فيهما نعم