responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 85

فَبَادِرْ إِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئْهُ إِلَى أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ.

الحديث الثامن‌

وَ بِالْإِسْنَادِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَشَى الرَّجُلُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ تُكْتَبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ إِلَّا قَالَ وَ يَعْدِلُ عَشَرَ رَقَبَاتٍ وَ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

الحديث التاسع‌

بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ ره عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَاشِمِ الْقُمِّيِّ ره عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ هُوَ ثَلِجُ الْفُؤَادِ وَ مَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ سَقَاهُ شَرْبَةً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

الحديث العاشر

رَوَيْنَاهُ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ أَحَدُهَا الْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْحَدِيثَ السَّابِعِ‌

اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست