responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 36

و الرواية منه و لا يتعرض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة اللهم إلا أن يكون متظاهرا بالمعصية كما سيأتي‌

السادس أن يكون المقول فيه به مستحقا لذلك‌

لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه فيذكر بما هو فيه لا بغيره‌

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ.

و ظاهر الخبر جواز غيبته و إن استنكف من ذكر ذلك الذنب و في جواز اغتياب مطلق الفاسق احتمال ناش من‌

قَوْلِهِ‌: لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ.

و رد بمنع أصل الحديث أو بحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهي و إن كان بصورة الخبر و هذا هو الأجود إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني و مقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهي عن المنكر-

السابع أن يكون الإنسان معروفا باسم يعرب عن عيبه‌

كالأعرج و الأعمش فلا إثم على من يقول ذلك و قد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف و لأنه صار بحيث لا

اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست