responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 33

بالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة و التحقيق لها بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكف عن الغيبة لا محالة

الفصل الثالث في الأعذار المرخصة في الغيبة

اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة و قد حصروها في عشرة

الأول التظلم‌

فإن من ذكر قاضيا بالظلم و الخيانة و أخذ الرشوة كان مغتابا عاصيا فأما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه و ينسب القاضي إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به‌

وَ قَدْ قَالَ ص‌ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ.

وَ قَالَ ص‌ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

وَ قَالَ ص‌ مَطْلُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ.

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر

و رد العاصي إلى منهج الصلاح و مرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما

الثالث الاستفتاء

كما تقول للمفتي قد ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص و الأسلم هنا التعريض بأن تقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه و قد

اسم الکتاب : كشف الريبة المؤلف : الشهيد الثانى    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست