اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 680
يعبرون عنها بمفردة الوتر، كما عبّر عنها شيخ الطائفة في
المصباح و غيره.
و من هذا
يظهر أن من نذر صلاة الوتر الموظّفة لم يخرج عن العهدة بيقين إلّا بالإتيان
بالثلاث. إنما ذكره الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي- عطّر اللّه مرقده- في كتاب مجمع
البيان من تعليل تسمية الفاتحة بالسبع المثاني[1] بأنّها تثنّى قراءتها في
كلّ صلاة فرض، و نقل كلام مستقيم خال عن القصور، و إنّما أورد
______________________________
قوله:
شيخ الطائفة في المصباح.
و كذا رئيس
المحدّثين في الفقيه، حيث قال: و من السنّة التوجّه في ستّ صلوات، و هي أوّل ركعة
من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، الى أن قال:
الّا أن يقصد
في نذره خصوص مفردة الوتر، فحينئذ يخرج من العهدة بمجرّد الاتيان بها و تبرأ ذمّته
به، فتأمّل.
قوله: كلام
مستقيم.
و لكن يخدشه أنّ
لكلّ واحدة منهما نيّة و تكبيرا و تشهّدا و تسليما، كما هو ظاهر الروايات الدالّة
على الفصل، و يطلق على احداهما الشفع و على الاخرى الوتر، فيصدق على مفردة الوتر
أنّها صلاة، و لا تثنّى فيها قراءة الفاتحة، ففي هذه الصورة تنتقض هذه الكليّة.
نعم هو كلام مستقيم في صورة الوصل بينهما،
[1] قال في الكشاف: انما سمّيت بالسبع المثاني لانها
تثنّى في كل ركعة و الاعتراض على هذه العبارة مشهور و قد ذكرت الجواب عنه في
الحواشي التي علّقتها على تفسير البيضاوي.( منه).