responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 680

يعبرون عنها بمفردة الوتر، كما عبّر عنها شيخ الطائفة في المصباح و غيره.

و من هذا يظهر أن من نذر صلاة الوتر الموظّفة لم يخرج عن العهدة بيقين إلّا بالإتيان بالثلاث. إنما ذكره الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي- عطّر اللّه مرقده- في كتاب مجمع البيان من تعليل تسمية الفاتحة بالسبع المثاني‌[1] بأنّها تثنّى قراءتها في كلّ صلاة فرض، و نقل كلام مستقيم خال عن القصور، و إنّما أورد

______________________________
قوله: شيخ الطائفة في المصباح.

و كذا رئيس المحدّثين في الفقيه، حيث قال: و من السنّة التوجّه في ستّ صلوات، و هي أوّل ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، الى أن قال:

كذلك ذكره أبي رضي اللّه عنه في رسالته إليّ‌[2].

قوله: الّا بالاتيان بالثلاث.

الّا أن يقصد في نذره خصوص مفردة الوتر، فحينئذ يخرج من العهدة بمجرّد الاتيان بها و تبرأ ذمّته به، فتأمّل.

قوله: كلام مستقيم.

و لكن يخدشه أنّ لكلّ واحدة منهما نيّة و تكبيرا و تشهّدا و تسليما، كما هو ظاهر الروايات الدالّة على الفصل، و يطلق على احداهما الشفع و على الاخرى الوتر، فيصدق على مفردة الوتر أنّها صلاة، و لا تثنّى فيها قراءة الفاتحة، ففي هذه الصورة تنتقض هذه الكليّة. نعم هو كلام مستقيم في صورة الوصل بينهما،


[1] قال في الكشاف: انما سمّيت بالسبع المثاني لانها تثنّى في كل ركعة و الاعتراض على هذه العبارة مشهور و قد ذكرت الجواب عنه في الحواشي التي علّقتها على تفسير البيضاوي.( منه).

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 484.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست