responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 651

أنّ القنوت كما يستحب في الفرائض يستحب في كلّ ثانية[1] من النوافل‌

______________________________
قوله 7 «اقنت في كلّ ركعتين فريضة و نافلة قبل الركوع».

نعم في صورة الوصل بينهما و بين مفردة الوتر، و الاكتفاء بنيّة واحدة و تكبير و تشهّد و تسليم، كما هو ظاهر بعض الروايات و سيأتي، لا يبعد القول بسقوط القنوت بعد الركعتين، و الاكتفاء بالقنوت في الركعة الثالثة قبل الركوع، فيكون مخصّصا بالدليل في هذه الصورة، فتأمّل.

قوله: انّ القنوت كما يستحب في الفرائض.

في صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع‌[2].

و في صحيحة الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد اللّه 7: اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع‌[3].

و في رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عنه 7 قال: سألته عن القنوت، فقال: في كلّ صلاة فريضة و نافلة[4].

و في ضعيفة ابن مسلم: القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوّع‌[5].

و عموم هذه الأخبار يعمّ ركعتي الشفع أيضا.

و في ضعيفة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أدنى القنوت،


[1] أطلق الأصحاب- قدّس اللّه أرواحهم- و قد كان ينبغي استثناء ثانية الشفع إذ لا قنوت فيها.

و القنوت إنّما هو في الثالثة، و قد أوضحت ذلك عند ذكر الوتر في الحاشية( منه).

[2] تهذيب الاحكام 2: 89، ح 98.

[3] فروع الكافي 3: 339، ح 4.

[4] فروع الكافي 3: 339، ح 5.

[5] فروع الكافي 3: 340، ح 15.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست