اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 651
أنّ القنوت كما يستحب في الفرائض يستحب في كلّ ثانية[1]
من النوافل
______________________________
قوله 7 «اقنت في كلّ ركعتين فريضة و نافلة قبل الركوع».
نعم في صورة
الوصل بينهما و بين مفردة الوتر، و الاكتفاء بنيّة واحدة و تكبير و تشهّد و تسليم،
كما هو ظاهر بعض الروايات و سيأتي، لا يبعد القول بسقوط القنوت بعد الركعتين، و
الاكتفاء بالقنوت في الركعة الثالثة قبل الركوع، فيكون مخصّصا بالدليل في هذه
الصورة، فتأمّل.
قوله: انّ
القنوت كما يستحب في الفرائض.
في صحيحة زرارة
عن أبي جعفر 7 قال: القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع[2].
و في صحيحة
الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد اللّه 7: اقنت في كلّ ركعتين
فريضة أو نافلة قبل الركوع[3].
و في رواية عبد
الرحمان بن الحجّاج عنه 7 قال: سألته عن القنوت، فقال: في كلّ صلاة
فريضة و نافلة[4].
و في ضعيفة ابن
مسلم: القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التطوّع[5].
و عموم هذه
الأخبار يعمّ ركعتي الشفع أيضا.
و في ضعيفة أبي
بصير قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أدنى القنوت،
[1] أطلق الأصحاب- قدّس اللّه أرواحهم- و قد كان ينبغي
استثناء ثانية الشفع إذ لا قنوت فيها.
و
القنوت إنّما هو في الثالثة، و قد أوضحت ذلك عند ذكر الوتر في الحاشية( منه).