responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 649

اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بنبيّك نبيّ الرّحمة و آله، و أقدّمهم بين يدي حوائجي، فاجعلني بهم وجيها في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين.

اللّهمّ ارحمني بهم، و لا تعذّبني بهم، و اهدني بهم، و لا تضلّني بهم، و ارزقني بهم، و لا تحرمني بهم، و اقض لي حوائج الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شي‌ء قدير، و بكلّ شي‌ء عليم.

______________________________
جعفر الأحول، قال: قال أبو عبد اللّه 7: إذا أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة، طلع أم لم يطلع‌[1].

و أمّا أنّه يجوز تقديمها على الانتصاف لذي العذر، فتدلّ عليه صحيحة ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيجعل صلاة الليل و الوتر في أوّل الليل؟ قال: نعم‌[2].

و صحيحة أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبد اللّه 7 فيما بين مكّة و المدينة، فكان يقول: أما أنتم فشابّ تؤخّرون، و أمّا أنا فشيخ اعجّل، فكان يصلّي صلاة الليل أوّل الليل‌[3].

و أمّا أنّ قضاءها أفضل من تقديمها، فتدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت: انّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، فقال: انّي اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتّى أصبح، فربّما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على ثقله، قال: قرّة عين له و اللّه، قرّة عين له و اللّه، و لم يرخّص له في الصلاة في أوّل الليل، و قال: القضاء بالنهار أفضل‌[4].


[1] تهذيب الاحكام 2: 125، ح 243.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 478، ح 1380.

[3] فروع الكافي 3: 440، ح 6.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 477- 478.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست