responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 640

كانت للنبيّ 6 ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة[1].

و روي عنه أيضا 6 أنه قال: ركعتان يصليهما متعطّر، أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متعطّر[2].

و اعلم أنّ التعطّر مستحبّ لكلّ صلاة و كلّ دعاء، و ليس مختصّا بصلاة الليل و أدعيته.

______________________________
قوله 7: كانت للنبيّ 6 ممسكة.

أي: قطعة من المسك. و في رواية أنّه 6 كان يتطيّب بالمسك، و كان أحبّ الطيب اليه‌[3].

و لعلّ فائدة قوله 7 «و هي رطبة» هي الاشارة الى طهارة المسك، و هو محلّ وفاق، كما ذكره الشهيد في الذكرى‌[4].

نعم اختلفوا في طهارة فأرته، و هي الجلدة الحاوية له إن اخذت من غير المذكّى. فقال العلّامة في التذكرة: فأرة المسك طاهرة، اخذت من حيّ أو ميّت. و استقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت.

و يدلّ على الأوّل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه 7، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل و هو يصلّي و هي معه في جيبه أو ثيابه، فقال:

لا بأس بذلك‌[5].


[1] فروع الكافي 6: 515، ح 3.

[2] ثواب الاعمال: 62.

[3] فروع الكافي 6: 515.

[4] الذكرى: 149.

[5] تهذيب الاحكام 2: 362، ح 31.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست