responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 638

و استبرى‌ء بأن تضع الوسطى عند المقعدة، و تمسح بها إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم تضع السبابة تحته و الإبهام فوقه، و تنتره ثلاثا، و تعصر الحشفة ثلاثا.

و تنحنح في حال الاستبراء. و إذا أردت الاستنجاء بالماء، فقل:

الحمد للّه الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.

و استنج بيسارك في الماء و غيره، فإن كان فيها خاتم فصّه من حجر زمزم‌[1] فانزعه. و لكن غسل المقعدة ببنصرها، و لا تمسّ ذكرك بيمينك، و آثر في غير المتعدّي‌[2] من الغائط الماء على الاستجمار، و الجمع بينهما مع التعدّي و غيره‌

______________________________
قوله: و تنتره ثلاثا.

في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي‌[3].

قوله: و استنج بيسارك.

فانّ من الجفاء الاستنجاء باليمين، كما روي عنه 6[4].

قوله: و لا تمسّ ذكرك بيمينك.

عن الباقر 7 أنّه قال: إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه‌[5].


[1] قد جوّزوا جعل الحصاة من زمزم فص الخاتم، و اعترض عليه بأن زمزم من المسجد الحرام و إخراج الحصى من المساجد حرام. و أجيب بأنّ المراد ما أخرج على سبيل القمامة و التنظيف. و عندي في هذا الجواب نظر( منه).

[2] إنّما قيّد بغير المتعدي، لأنّ الماء متعين في المتعدّي، و الاستجمار لا يطهره اتّفاقا( نقل من خطه ;).

[3] تهذيب الاحكام 1: 27، ح 9.

[4] من لا يحضره الفقيه 1: 27، ح 51.

[5] من لا يحضره الفقيه 1: 28، ح 55.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست