اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 638
و استبرىء بأن تضع الوسطى عند المقعدة، و تمسح بها إلى
أصل القضيب ثلاثا، ثم تضع السبابة تحته و الإبهام فوقه، و تنتره ثلاثا، و تعصر
الحشفة ثلاثا.
و تنحنح في
حال الاستبراء. و إذا أردت الاستنجاء بالماء، فقل:
الحمد للّه
الّذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا.
و استنج
بيسارك في الماء و غيره، فإن كان فيها خاتم فصّه من حجر زمزم[1] فانزعه. و لكن غسل المقعدة
ببنصرها، و لا تمسّ ذكرك بيمينك، و آثر في غير المتعدّي[2] من الغائط الماء على
الاستجمار، و الجمع بينهما مع التعدّي و غيره
______________________________
قوله:
و تنتره ثلاثا.
في صحيحة حفص
بن البختري عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثمّ
إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي[3].
قوله: و
استنج بيسارك.
فانّ من الجفاء
الاستنجاء باليمين، كما روي عنه 6[4].
قوله: و لا
تمسّ ذكرك بيمينك.
عن الباقر 7 أنّه قال: إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه[5].
[1] قد جوّزوا جعل الحصاة من زمزم فص الخاتم، و اعترض
عليه بأن زمزم من المسجد الحرام و إخراج الحصى من المساجد حرام. و أجيب بأنّ
المراد ما أخرج على سبيل القمامة و التنظيف. و عندي في هذا الجواب نظر( منه).
[2] إنّما قيّد بغير المتعدي، لأنّ الماء متعين في
المتعدّي، و الاستجمار لا يطهره اتّفاقا( نقل من خطه ;).