responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 62

أحبّها إليّ الفجر الأوّل‌[1].

و روي أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين 7 عن الوتر أوّل الليل، فلم يجبه. فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين 7 إلى المسجد،

______________________________
الفجر[2].

و انّما حملنا الفجر على الأوّل ليناسب حسنة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة[3].

فبمجموعهما معا يظهر أنّ وقت فضيلة ركعتي الفجر ما بين الفجرين بعد طلوع الأوّل و قبل طلوع الثاني، و هو المطلوب.

قوله 7: أحبّها إليّ الفجر الأوّل.

لعلّ المراد أنّ أحبّ ساعات الوتر أقربها إليه.

قوله: أوّل الليل.

إمّا ظرف للسؤال، أو الوتر، أو لهما معا، و الأوسط أوسط.

قوله: فلم يجبه.

فيه دلالة على جواز تأخير الجواب عن وقت السؤال إلى وقت الحاجة، حيث أنّه 7 لم يجبه في ذلك الوقت بأنّ وقت صلاة الوتر هو ما بين‌


[1] تهذيب الأحكام 2: 339، ح 257.

[2] تهذيب الأحكام 2: 134، ح 291.

[3] تهذيب الأحكام 2: 336- 337.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست