و انّما حملنا
الفجر على الأوّل ليناسب حسنة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر 7: الركعتان
اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل
وقت الغداة[3].
فبمجموعهما معا
يظهر أنّ وقت فضيلة ركعتي الفجر ما بين الفجرين بعد طلوع الأوّل و قبل طلوع
الثاني، و هو المطلوب.
قوله 7: أحبّها إليّ الفجر الأوّل.
لعلّ المراد
أنّ أحبّ ساعات الوتر أقربها إليه.
قوله: أوّل
الليل.
إمّا ظرف
للسؤال، أو الوتر، أو لهما معا، و الأوسط أوسط.
قوله: فلم
يجبه.
فيه دلالة على
جواز تأخير الجواب عن وقت السؤال إلى وقت الحاجة، حيث أنّه 7 لم يجبه
في ذلك الوقت بأنّ وقت صلاة الوتر هو ما بين