responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 559

و روي عن الصادق 7: أنّ أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة. رواه رئيس المحدّثين في الفقيه بسند صحيح‌[1]. و هو محمول على استحباب تأخيرها إلى ذهاب الشفق.

فإذا تحقّقت ذهابه، فينبغي أن تبادر إلى الأذان و الإقامة، آتيا بالأدعية قبل الإقامة و بعدها، ثمّ اشرع في العشاء مفتتحا داعيا كما مرّ، و تقرأ في الركعة الاولى سورة الأعلى أو الشمس أو ما شابههما في الطول، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب‌[2] بسند صحيح، و في الثانية سورة التوحيد كباقي الصلوات، و تكبّر

______________________________
قوله: كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب.

عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقّت؟ قال: لا إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة و المنافقين، فقلت له: فأيّ السور نقرأ في الصلوات؟ قال: أمّا الظهر و العشاء الآخرة فتقرأ فيهما سواء، و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداة فأطول، و أمّا الظهر و العشاء الآخرة، فسبّح اسم ربّك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوهما، و أمّا العصر و المغرب، فاذا جاء نصر اللّه و ألهاكم التكاثر و نحوهما. و أمّا الغداة فعمّ يتساءلون و هل أتاك حديث الغاشية و لا أقسم بيوم القيامة و هل أتى على الانسان حين من الدهر[3].

و قال الصدوق في الفقيه: و أفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم و الليلة في الركعة الاولى الحمد و انّا أنزلناه، و في الثانية الحمد و قل هو اللّه أحد، الّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة.

ثمّ قال: و انّما يستحبّ قراءة القدر في الاولى و التوحيد في الثانية، لأنّ‌


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 219.

[2] تهذيب الشيخ 2: 95.

[3] تهذيب الاحكام 2: 95، ح 122.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست