اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 369
قال في الصحاح: الاقتعاط شدّ العمامة على الرأس من غير
إدارة تحت الحنك، و في الحديث أنّه 6 نهى عن الاقتعاط و أمر
بالتلحّي[1].
انتهى كلامه. فالتلحّي إدارة العمامة تحت اللّحيين.
و اعلم أن
استحباب التحنّك عامّ في جميع الأوقات و الحالات، و ليس مختصّا بحال الصلاة، و إن
كانت الصلاة فيه أفضل، بل هو مستحبّ برأسه سواء صلّى فيه أو لم يصلّ، و ليس
استحبابه للصلاة[2]،
كما يظهر من كلام بعض علمائنا[3]،
و لم أظفر في شيء من الروايات التي تضمّنتها[4] اصولنا بما يدلّ على
استحبابه للصلاة، بل هي عامّة.
و قد صرّح
بهذا العلّامة- قدّس اللّه سرّه- في منتهى المطلب، حيث أورد الأحاديث الدالّة على
أن التحنّك سنّة في نفسه، ثم قال: قد ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنّك مطلقا،
سواء كان في الصلاة أو في غيرها.
انتهى كلامه.
______________________________
الظاهر من الحديث هو الثاني، فتأمّل.
قوله: قال في
الصحاح.
و مثله في
نهاية ابن الأثير حيث قال: فيه «انّه نهى عن الاقتعاط» هو أن يعتمّ بالعمامة و لا
يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و يقال للعمامة المقعطة. و قال الزمخشري: المقعطة و
المقعط ما تعصّب به رأسك[5]
انتهى كلامه.