responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 369

قال في الصحاح: الاقتعاط شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك، و في الحديث أنّه 6 نهى عن الاقتعاط و أمر بالتلحّي‌[1]. انتهى كلامه. فالتلحّي إدارة العمامة تحت اللّحيين.

و اعلم أن استحباب التحنّك عامّ في جميع الأوقات و الحالات، و ليس مختصّا بحال الصلاة، و إن كانت الصلاة فيه أفضل، بل هو مستحبّ برأسه سواء صلّى فيه أو لم يصلّ، و ليس استحبابه للصلاة[2]، كما يظهر من كلام بعض علمائنا[3]، و لم أظفر في شي‌ء من الروايات التي تضمّنتها[4] اصولنا بما يدلّ على استحبابه للصلاة، بل هي عامّة.

و قد صرّح بهذا العلّامة- قدّس اللّه سرّه- في منتهى المطلب، حيث أورد الأحاديث الدالّة على أن التحنّك سنّة في نفسه، ثم قال: قد ظهر بهذه الأحاديث استحباب التحنّك مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في غيرها.

انتهى كلامه.

______________________________
الظاهر من الحديث هو الثاني، فتأمّل.

قوله: قال في الصحاح.

و مثله في نهاية ابن الأثير حيث قال: فيه «انّه نهى عن الاقتعاط» هو أن يعتمّ بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و يقال للعمامة المقعطة. و قال الزمخشري: المقعطة و المقعط ما تعصّب به رأسك‌[5] انتهى كلامه.


[1] صحاح اللغة 3: 1154.

[2] بل مستحبّ لنفسه لا لغيره( منه).

[3] لأنّ كلامهم يعطي أن استحبابه للصلاة( منه).

[4] تضمنها: خ ل.

[5] نهاية ابن الأثير 4: 88.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست