responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 322

[المراد من عصيان الجوارح‌]

و عزّتك لعقمتني، و عصيتك بجميع جوارحي الّتي أنعمت بها عليّ،

______________________________
مفاصلهم و تصير مشدودة[1] انتهى.

و اعلم أنّ العصيان بالفرج كما يكون بالزنا و اللواط و المساحقة، يكون بعدم حفظه عن نظر غير المحارم، كما ورد في صحيح الخبر عن الصادق 7 في قوله تعالى‌ «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ»[2] قال 7: كلّما كان في كتاب اللّه عزّ و جلّ من ذكر حفظ الفروج فهو من الزنا، الّا في هذا الموضع، فانّه للحفظ من أن ينظر إليه‌[3].

و لكن المراد بالعصيان به هنا الثلاثة الاول، بقرينة ذكر العقم، و لعلّ التخصيص لكونها أقبح و أفحش، فكانت التوبة منها أهمّ و أولى، فدلّ على جواز التوبة من بعض الذنوب دون بعض، فتأمّل.

قوله: و عزّتك لعقمتني.

لعلّه أراد بالعقم العنّة و عدم القدرة على الايلاج و ادخال الفرج في الفرج، و الّا فالعقيم من لا يولد، و هذا لا ينافي العصيان بالفرج، فتأمّل.

قوله 7: و عصيتك بجميع جوارحي.

تعميم بعد تخصيص، و لعلّ المراد بعصيان الجوارح عدم صرفها مصارفها، فانّ لكلّ جارحة فرضا و مصرفا، كصرف البصر إلى مصنوعاته تعالى، و السمع الى تلقّي ما ينبئ عن مرضاته، و الاجتناب عن منهيّاته و هكذا.

قال سيّدنا أمير المؤمنين 7 في وصيّته لابنه محمّد بن الحنفيّة:


[1] نهاية ابن الأثير 3: 282.

[2] سورة النور: 30.

[3] اصول الكافي 2: 36، مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست