responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 64

إحدى و عشرين.

و أمّا الأربعة و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر[1] فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة، و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[2] واحدة.

فأمّا[3] الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي القرابة الواحدة واحدة.

و أمّا الستّة التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[4] للموصى له المقرّ به، و واحدة[5] لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.

و هذا هو الجواب عنها و باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير[6].


[1].« الآخر» لم ترد في( ب).

[2].« المقرّ بها» لم ترد في( أ) و( ج).

[3]. في( ج):« و أمّا».

[4]. في( أ) و( ج):« واحدة».

[5]. في( ج) و( ب):« و واحد».

[6]. في( أ) لم ترد« و حسبنا اللّه و نعم الوكيل» و في( ب) ابدلت العبارة ب:« و عليه التكلان و الاستعانة».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست