اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 64
إحدى و عشرين.
و أمّا الأربعة
و العشرون التي هي حصّة الابن الآخر[1]
فتقسّمها على ورثته، و المقرّ لهما، فيكون لكلّ ابن ثمانية، و للابن المقرّ ستّة،
و للزوجة المقرّ بها واحدة، و لابنتها المقرّ بها[2] واحدة.
فأمّا[3]
الستّة التي هي حصّة الزوجة الثانية، فلذي القرابات الأربع خمسة منها، و لذي
القرابة الواحدة واحدة.
و أمّا الستّة
التي هي حصّة الزوجة الثالثة، فلزوجها ثلاثة منها- واحد[4] للموصى له المقرّ به، و واحدة[5]
لكلّ بنت من بنتيه- و لعمّها اثنان، و لعمّتها واحدة.
و هذا هو
الجواب عنها و باللّه التوفيق، و حسبنا اللّه و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم
النصير[6].