responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 480

بملاقاة اليد المتنجّسة؟ وهو كثير:

روى الشيخ باسناده عن البزنطي قال:

سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفى‌ء الاناء.[1]

و باسناده عن سماعة انه قال:

ان كان اصاب يده بشي‌ء- يعني من المني- فأدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه، فليهرق الماء كله.[2]

و باسناده عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال:

سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه.[3]

والجواب: بحملها على بقاء عين النجاسة في اليد فإن «القذارة» و «النظافة» لمّا انتفت فيهما الحقيقة الشرعية كان الحاكم فيهما العرف واللغة، وهما يحكمان على اليد بالقذارة ما دامت عين النجاسة فيها وب‌ «النظافة» و «النزاهة» إذا ازيلت عنها.

و منها: ما في خبر عمار من الأمر بغسل الثياب وكلّما اصابه الماء القليل الذي رأى فيه الفارة المتسلّخة:

روى الشيخ عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (ع):

عن الرجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً وغسل منه‌


[1]. تهذيب الاحكام، ج 1، ص/ 39.

[2]. المصدر السابق، ج 1، ص 38.

[3]. المصدر السابق، ج 1، ص 37.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست