اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 480
بملاقاة اليد المتنجّسة؟ وهو كثير:
روى الشيخ
باسناده عن البزنطي قال:
سألت ابا الحسن
(ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال: يكفىء الاناء.[1]
و باسناده عن
سماعة انه قال:
ان كان اصاب
يده بشيء- يعني من المني- فأدخل يده في الاناء قبل ان يفرغ على كفيه، فليهرق
الماء كله.[2]
و باسناده عن
ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال:
سألته عن الجنب
يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه؟ قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه.[3]
والجواب: بحملها على
بقاء عين النجاسة في اليد فإن «القذارة» و «النظافة» لمّا انتفت فيهما الحقيقة
الشرعية كان الحاكم فيهما العرف واللغة، وهما يحكمان على اليد بالقذارة ما دامت
عين النجاسة فيها وب «النظافة» و «النزاهة» إذا ازيلت عنها.
و منها: ما في خبر
عمار من الأمر بغسل الثياب وكلّما اصابه الماء القليل الذي رأى فيه الفارة المتسلّخة:
روى الشيخ عن
عمار الساباطي عن ابي عبد الله (ع):
عن الرجل يجد
في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً وغسل منه