اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 47
فصل
الطريقة
المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو[1] أصحاب الفروض بدل كلّ سهم من
سهامهم التي[2]
تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، و يعطى الورثة الباقون[3]
بدل كلّ سهم من سهامهم عدد السهام[4]
الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفّى خلّف[5]
أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ابنتين[6]،
فأصحاب الفروض هم الأبوان، و الزوج، و سهامهم سبعة من اثني عشر، و سهام باقي
الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ[7] سهم من السّهام السبعة ستة، و
باقي الورثة لكل[8]
سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب
الردود[9]
مقام باقي الورثة، و الزوج أو الزوجة[10]
معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة،
و إن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة لجهة التقليل، و
مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب، لأنّ