اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 35
أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير
ممّا بقي له، أو يغرم له[1]،
إن لم يبق معه شيء. و لا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.
و المجلوبون[2]
من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، و لم يكن هناك ما يقتضي الشكّ، يُقبل قولهم بغير
بيّنة.
[6]. قال الشهيد الثاني في المسالك( 13: 306): المناسخات
جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا
نقلته من نسخة إلى اخرى.
سمّيت
بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ، و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل
من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.
و
قد يطلق على الإبطال، و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته.
و
وجهه هنا: أنّ الفرض أبطل تلك القسمة، و تعلّق فرضه بغيرها، و إن اتّفق موافقة
الثانية للُاولى.
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 35