اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 33
و يقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج[1]
بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى[2].
الباب
الثاني: في الإقرارات:
و هو على
ضربين: إقرار بدين، و إقرار بوارث.
الضرب
الأوّل: و هو الإقرار بالدين.
فإذا أقرّ بعض
الورثة بدين على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه[3] ما يصيبهم[4] من الدين، فإن كان فيهم رجل
عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[5]
هو الرسم[6]
المشروع.