responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 33

و يقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج‌[1] بالحساب على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى‌[2].

الباب الثاني: في الإقرارات:

و هو على ضربين: إقرار بدين، و إقرار بوارث.

الضرب الأوّل: و هو الإقرار بالدين.

فإذا أقرّ بعض الورثة بدين على مورثهم، قُبل قولهم في نصيبهم، و يؤخذ منه‌[3] ما يصيبهم‌[4] من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي و يؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما[5] هو الرسم‌[6] المشروع.

و إقرار جميع الورثة كإقرار المورّث سواء.

الضرب الثاني: و هو الاقرار بوارث‌[7].

و لا يقبل منه ما يوجب نسباً، إلّا إذا لم يكن المقرّ به مشهوراً[8] بخلاف ذلك النسب.


[1]. في( أ):« فليستخرج».

[2].« إن شاء اللّه تعالى» لم ترد في( ب) و( ج). و انظر الباب الخامس من القسم الثاني.

[3]. في( ب):« منهم».

[4]. في( ج):« ما يصيبه».

[5]. في( ج):« بما».

[6]. في( ب):« رسم».

[7]. في( ب):« بالوارث».

[8]. في( ج):« القربة مشهورة». و في هامشها:« المقرّ به».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست