responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 219

الانتزاع أو تبيين السبب، و إلا لزم عدم فائدة الشياع؛ تنافٍ محض.

و ما يذعنه من الملكية ليس له عليه دليل أصلًا، لأنّ اليد إنّما تدل على جواز التصرف ظاهراً لا على الملك، فكيف يصدق دعواه بمجرد اليد التي لا تدل عليه بوجه من الوجوه، و لهذا لو اعترف بأنّه ملك زيد أو قام به بيّنة و ادّعى كونه في يده بطريق شرعي وجب عليه الاثبات أو انتزع منه، و لا تعتبر حينئذ دلالة اليد على جواز التصرف بالاجماع.

الوجه الثالث: أنّ الشياع قد يوصل إلى حد يكون الظن به حاصلًا أكثر ما يحصل للشاهدين كما نجده في أكثر الموارد،

بل قد يوصل إلى العلم و سبب ذلك ما بيّناه في أنّ المواطاة على الكذب في الجمع الكثير أبعد منه في الشاهدين، لأن العدالة أمر ظاهري و قد يلوح من قول العلماء المعتبر في الشياع أنه ما أفاد ظناً راجحاً متاخماً للعلم: أنّ المعتبر منه ما حصل به الظن اكثر ممّا يحصل بالشاهدين، لانّهم لم يشترطوا فيهما ذلك و إن حصل منهما في بعض الاوقات، و إذا كان المدار حصول الظن الغالب المتاخم للعلم الذي قلّ أن يحصل في الشاهدين وجب العلم به بطريق الأولى. و ليس لك أن تقول: لا نسلّم أنّ الظن يحصل به اكثر، لأنّا نقول: البحث إذا حصل فمداره وجدان الحاكم و إلّا لم يحكم.

إن قلت: لو وجب العلم به إذا افاد ظناً راجحاً على البينة لم يختص بالامور المعدودة و وجب اطراده في كل شي‌ء يعين الدليل.

قلت: بحثنا في الاشياء المعدودة، و أمّا غيرها فإن ثبت بدليل أنّه لا يعمل به فيها فهو المخصص، و إلّا أجريناه فيه.

الوجه الرابع: أنّه لو لم يقدّم الشياع على اليد لزم الحرج الشديد و الفساد العتيد

كما هو واقع في أكثر الأملاك و الأوقاف الّتي قد استولى عليه من لا يرجوا أو لا يخاف،

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست