responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 210

شماره 196/ 2 مى‌باشد. رساله را محمد على قزوينى در چهارده صفحه در ابعاد 7* 10 سانتى‌متر نوشته است.[1]

*** [متن الرسالة]

الحمد لله الذي شاع فضله و كرمه و استفاضت مننه و نعمه، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله ذوي العلم المستفيض و الفضل الطويل العريض.

و بعد فيقول فقير ربه الغني حسين بن عبد الصمد الحارثي أصلح الله حاله و مآله: هذا ما ظهر على هذا الخاطر الفاتر في مسألة كثيرة الجدوى عامّة البلوى واسمة بمن خلا من التعصب قلبه وصفا عن كدر التقليد نفسه أن ينظر فيها نظر منصف في الجدال؛ لاظهار الحق على كلّ حال، فإن الحق احقّ إنّ يتّبع، و على الله الاتّكال.

فأقول: قد اشتهر على ألسنة بعض المتأخرين أنّ اليد أقوى من الشياع، و أنه لا ينزع الملك من اليد به.

قال المحقق في الشرائع: «اما لو كان لواحد يد و لآخر شياع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد»[2]، و نحو ذلك قال العلامة في القواعد[3]، و لا شبهة [في‌][4] إنّ الشياع إذا شرط فيه حصول العلم أو أوصل اليه اتفاقاً حكم به، و انتزعت به العين من اليد، و لم يختص حينئذ بالمواضع المعدودة قطعاً، و إنما الكلام فيما إذا أفاد ظناً غالباً متاخماً للعلم و تقديمه على اليد في المواضع المعدودة، و الانتزاع به من اليد قوي متين سواء كان مع اليد تصرّف و بيع و اجارة و مزارعة، أو لا.


[1]. فهرست مخطوطات كتابخانه آية اللّه گلپايگانى، ج 1، ص 377.

[2]. شرائع الاسلام 4: 919، ط/ دار الصادق- بيروت.

[3]. انظر: قواعد الاحكام 2: 31 و 3: 502.

[4]. الزيادة اقتضتها العبارة.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست