اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 20
و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[1]
مع وجود أبويهما توارثا.
فإذا كان
العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و
أمضاه، كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن
أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.
و إذا عقد
المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو[2]
مرض مخوف، و دخل توارثا.
و إن[3]
لم يدخل و مات[4]،
قال بعض أصحابنا[5]:
بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.
فإن طلّق
امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما
دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.
و لا توارث بين
المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح.
و أمّا[6]
الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، و هو على ضروب:
الأوّل: ولاء المعتِق
المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته؛ فميراثه[7] و ميراث
[4]. في( ج):« فمات». و في مصححة( ب) إضافة:« في مرضه من
غير برء».
[5]. منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، و الشيخ الطوسي
في الإيجاز: 276، و وافقه ابن زهرة في الغنية: 331، و ابن إدريس في السرائر 3:
283، و المحقق في الشرائع 4: 835، و العلّامة في القواعد 2: 178، و التحرير 2:
168، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: 248، و المسالك 13: 177، و اختاره صاحب
الجواهر 39: 196.